‏إظهار الرسائل ذات التسميات الضرائب. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الضرائب. إظهار كافة الرسائل

الرسم المهني

تلخص هذه الوثيقة بإيجاز شديد مقتضيات المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالرسم المهني. وهي لا تحل بأي حال من الأحوال محل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

الباب الأول: الأشخاص والأنشطة الخاضعة للرسم

يخضع للرسم المهني كل شخص ذاتي أو معنوي ذو جنسية مغربية أو أجنبية يزاول في المغرب نشاطا مهنيا.
وتخضع كذلك لهذا الرسم الصناديق المحدثة بنص تشريعي أو باتفاقية وغير متمتعة بالشخصية المعنوية والمعهود بتسييرها إلى هيئات خاضعة للقانون العام أو الخاص. ويفرض الرسم باسم الهيئات المكلفة بتسييرها. وتصنف الأنشطة المهنية حسب طبيعتها في إحدى طبقات قائمة المهن الملحقة بهذا القانون.
 

الباب الثاني: الإعفاءات والتخفيضات 

يُعفى بعض الأشخاص تماماً من دفع هذه الضريبة بصفة دائمة أو مؤقتة أو يستفيدون من تخفيض دائم.

1 . يستفيد من الإعفاء الدائم الكلي:
  •  الأشخاص الذين لا تكون المهن المذكورة بالنسبة إليهم سوى مزاولة لوظيفة عمومية؛
  •  المستغلون الفلاحيون فيما يتعلق بعمليات البيع خارج أي دكان أو متجر ومناولة ونقل المحصولات والغلل المتأتية من أراضيهم التي يستغلونها وكذا بيع الحيوانات الحية التي يقومون بتربيتها على أراضيهم والمنتوجات المتأتية من تربيتها التي لم يتم تحويلها بوسائل صناعية.
ويستثنى من هذا الإعفاء الأشخاص الذين يزاولون نشاطا مهنيا يتعلق بعمليات بيع و شراء الحيوانات الحية أو تسمينها أو جميع هذه العمليات؛
  •  المنعشون العقاريون بالنسبة لمجموع أنشطتهم المرتبطة بإنجاز المساكن الاجتماعية والذين ينجزون عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر للتحملات ويكون الغرض منها إنجاز برنامج بناء 2500 سكن اجتماعي موزع على فترة أقصاها خمس(5) سنوات ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء .
  •  المنعشون العقاريون الذين ينجزون خلال مدة أقصاها ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ رخصة البناء، عمليات بناء أحياء وإقامات ومبان جامعية تتكون على الأقل من خمسمائة (500) غرفة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية  سريرين لكل غرفة، وذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر للتحملات.
ويمنح هذا التخفيض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7-II من المدونة العامة للضرائب.

2 . يستفيد من الإعفاء الكلي المؤقت كل نشاط مهني جديد تم إحداثه طيلة مدة خمس ( 5) سنوات ابتداء من سنة الشروع في مزاولة هذا النشاط.
لا يعتبر نشاطا جديدا تم إحداثه، تغيير مستغل النشاط المهني ونقل النشاط.
غير أن هذا الإعفاء لا يطبق على:
- مؤسسات المنشآت التي لا يوجد مقرها بالمغرب، والمقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات؛
- مؤسسة الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير؛
- مقاولات التأمين وإعادة التأمين باستثناء وسطاء التأمين المشار إليهم في المادة 291 من القانون رقم17-99 بمثابة مدونة التأمينات؛
- والوكالات العقارية.
يستفيد من الإعفاء الكلي المؤقت:
  •  المقاولات المرخص لها بمزاولة نشاطها في المناطق الحرة للتصدير طيلة الخمسة عشر (15) سنة الأولى للاستغلال.
  •  الوكالة الخاصة طنجة – البحر الأبيض المتوسط وكذا الشركات المتدخلة في إنجاز وتهيئة واستغلال وصيانة مشروع المنطقة الخاصة للتنمية طنجة – البحر الأبيض المتوسط والمقامة في المناطق الحرة للتصدير طيلة الخمسة عشر (15) سنة الأولى للاستغلال.
3. يستفيد الملزمون الذين لهم موطن ضريبي أو مقر اجتماعي بإقليم طنجة سابقا والذين يزاولون نشاطا رئيسيا بدائرة نفوذ الإقليم المذكور من تخفيض نسبته 50 % من الرسم بالنسبة لهذا النشاط.

الباب الثالث: تحديد القيمة الإيجارية – أساس فرض الرسم

يفرض الرسم المهني على القيمة الإيجارية السنوية الإجمالية العادية والحالية للمتاجر والدكاكين والمعامل والمصانع والسقائف والمرائب والأوراش وأماكن الإيداع وجميع المحلات والأماكن والمراكز المعدة لمزاولة الأنشطة المهنية الخاضعة للرسم.
فيما يخص المؤسسات الصناعية وجميع الأنشطة المهنية الأخرى، يحتسب الرسم المهني على أساس القيمة الإيجارية لهذه المؤسسات، باعتبار مجموعها وباعتبارها مجهزة بالوسائل المادية لإنتاجها بما في ذلك الأملاك المكتراة أو المقتناة عن طريق الإئتمان الإيجاري. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل القيمة الإيجارية المذكورة عن % 3 من ثمن تكلفة الأراضي والمباني والتجهيزات والمعدات والأدوات.
بالنسبة للأملاك المكتراة أو المقتناة عن طريق عقدة ائتمان إيجاري، تحدد القيمة الإيجارية على أساس سعر تكلفة هذه الأملاك المبين في أول عقدة ائتمان إيجاري حتى في حالة رفع خيار الشراء.
بالنسبة للمهن الصناعية، التجارية أو مهن الخدمات التي تستخدم الوسائل المادية للإنتاج، فإن القيمة الإيجارية يُمكن أن تُحدّد بإحدى الطرق الثلاثة المذكورة سابقاً عن 3% من سعر عائد العناصر المساعدة في إنجاز النشاط المذكور.
تجدُر الإشارة إلى أن الملزم الذي يزاول عدة أنشطة مهنية في نفس المحل، يخضعُ للضريبة وفقاً لمعدل الشطر الذي ينتمي إليه النشاط الرئيسي.
إذا زاول العديد من الأشخاص أنشطة مهنية في نفس المحل، يجب أن يخضع كل ملزم للرسم المهني بشكل منفصل عن الآخر وذلك بما يتناسبُ مع القيمة الإيجارية الموافقة للجزء المحتل من المحل.
بالنسبة للمؤسسات الفندقية، تحدد القيمة الإيجارية المعتبرة كأساس لاحتساب الرسم بتطبيق معاملات حسب ثمن التكلفة الاجمالي للعناصر المادية للمؤسسة المعنية، على ثمن تكلفة المباني والمعدات والأدوات والتجهيزات والتهييئات الخاصة بكل مؤسسة على حدة، سواء كانت مستغلة من لدن مالكها أومن لدن المكتري.
تحدد هذه المعاملات كما يلي:
 -% 2  إذا كان ثمن التكلفة أقل من 3.000.000 درهم؛ 
- %  1,50  إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق 3.000.000 درهم وأقل من 6.000.000 درهم؛
 -% 1,25  إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق 6.000.000 درهم وأقل من 12.000.000 درهم؛
 -% 1 إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق 12.000.000 درهم.
لا يجوز الجمع بين هذه المعاملات المخفضة وبين أي تخفيض آخر من هذا الرسم

 الباب الرابع: تصفية الرسم المهني 

يفرض الرسم المهني في المكان الذي توجد به المحال والمنشآت المهنية الخاضعة للرسم. ويتعين على الأشخاص الذين لا يتوفرون على محال أو منشآت مهنية تحديد موطن ضريبي.
يستحق الرسم عن السنة بكاملها باعتبار الاحوال الموجودة في شهر يناير.
غير أنه يستحق الرسم عن السنة بكاملها كيفما كان الوقت الذي ابتدأت فيه العمليات من طرف الملزمين الذين لا يمكن أن تزاول عملياتهم بحكم طبيعتها إلا في فترة معينة من السنة.

يخضع الملزمون الذين يشرعون في مزاولة نشاط مهني جديد بعد شهر يناير للرسم المهني ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة انصرام الإعفاء الخماسي.
يفرض الرسم على الاستثمارات الإضافية المنجزة خلال الاستغلال و بعد شهر يناير عن طريق اقتناء أراضي ومباني كيفما كان نوعها و إضافة بنايات ومعدات وأدوات جديدة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة انصرام الإعفاء الخماسي.
كل نقصان في العناصر الخاضعة للرسم بعد شهر يناير لا يؤخذ بعين الاعتبار إلا ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية.

لا تخضع للرسم المعدات المستعملة المقتناة بعد شهر يناير إلا ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة اقتنائها.
في حالة التوقف الكلي للنشاط المهني خلال السنة، يستحق الرسم عن السنة بكاملها إلا إذا كان إغلاق المؤسسات والمتاجر والدكاكين والورشات ناتجا عن وفاة أو تصفية قضائية أو نزع ملكية أو الإفراغ وفي هذه الحالة، تترتب الحقوق عن المدة السابقة والشهر الجاري.
في حالة العطالة الجزئية أو الكلية لمؤسسة طيلة سنة مدنية، يمكن للملزم الحصول على تخفيض أو إبراء من الرسم المهني.

 الباب الخامس: سعر فرض الرسم المهني

 


يحدد سعر الرسم المهني المطبق على القيمة الإيجارية كما يلي:
- 10% للطبقة 3
- 20% للطبقة 2
- 30% للطبقة 1.
كما تخضعُ لـ:
  •  نسبة 10%، الأنشطة التي تدخل في خانة الطبقة 3 التي تجمعُ بين الأنشطة التالية:
   - تاجر التقسيط للمواد المركبة، أو المواد الأخرى الموجهة للاستهلاك الحيواني.
   - مُصنّع أو مصلح المعدات الكهربائية.
    - مُكري الشقق المفروشة...
  •  أو لنسبة 20%، الأنشطة التي تدخل في خانة الطبقة 2 والتي تجمع بين الأنشطة التالية، على سبيل المثال وليس الحصر:
 - صاحب متجر التغذية العامة.
 - المهندس المعماري الذي يعمل لحسابه الخاص.
 - صاحب وكالة أسفار تُشغل من 1 إلى 5 أشخاص.
  •  أو لنسبة 30%، الأنشطة التي تدخل في خانة الطبقة 1. حيث تجمعُ هذه الأخيرة بين الأنشطة التالية:
 - بائع السيارات بالجملة.
 - مشغل عيادة الولادة.
 - صاحب مختبر التحليلات الطبية، الكيماوية أو الصناعية.

يجبُ ألا يقلّ الحدّ الأدنى للرسم المستحق على الملزمين بعده عن المبالغ التالية:


الباب السادس: أداء الرسم المهني 

يفرض الرسم المهني عن طريق الجداول.
يقوم بأداء الرسم المهني مسبقاً:

  •  الملزمون الذين يطلبون ذلك كتابة.
  •  الوكلاء المتجولون والممثلون والوسطاء في التجارة أو الصناعة غير الخاضعين للضريبة على الدخل برسم الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والباعة المتجولون في الطرق العمومية والملزمون الذين لا يزاولون نشاطهم بمحل إقامتهم والأشخاص الذين يزاولون التجارة أو الصناعة في مدينة دون أن يكونوا قاطنين بها وبصفة عامة جميع الذين يزاولون مهنة خارج المحلات التي يمكن أن تكون أساساً لاحتساب الرسم المهني، ويؤدون الحد الأدنى المنصوص عليه.
يجبُ على الأشخاص المذكورين أعلاه أن يحملوا بطاقة تثبت قيدهم الشخصي بالرسم المهني تسلم لهم من طرف إدارة الضرائب قبل البدء في مزاولة عملياتهم وبعد الأداء المسبق للرسم، وتحمل هذه البطاقة بطلب من الملزم صورة فوتوغرافية له.
الملزمون الذين يزاولون نشاطهم في الأسواق القروية وفي هذه الحالة، يفرض الرسم المستحق ويتم تحصيله من طرف أعوان القباضات
 


الباب السابع: واجبات المُلزمين 

يجب على كل شخص خاضع للرسم المهني وضع الإقرارات التالية:
  •  إقرار بالتسجيل في جدول الرسم المهني لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقره الاجتماعي أو مؤسسته الرئيسية أو موطنه الضريبي داخل أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما التي تلي تاريخ الشروع في مزاولة النشاط، وذلك وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة.
  •  إقرار إجمالي بالنسبة للملزمين الذين يمسكون محاسبة يبين بالنسبة لكل مؤسسة مستغلة الأراضي والمباني و التجهيزات والتهييئات والمعدات والأدوات تاريخ اقتناءها وتاريخ اشتغالها أو تركيبها والمكان الملحقة به و ثمن تكلفتها وذلك في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لسنة الشروع في مزاولة النشاط.
  •  إقرار يبين كل التغييرات الواقعة داخل المؤسسة والتي من شأنها الزيادة أو النقصان في العناصر الخاضعة للرسم وذلك في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لسنة وقوع هذه التغييرات.
  •  إقرار بعطالة المؤسسة، في حالة العطالة الجزئية أو الكلية داخل أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لسنة العطالة. في حالة عدم وجود هذا الإقرار، يفقد الملزم  الاستفادة من الإعفاء أو من إسقاط الضريبة بسبب العطالة.
  •  إقرار بتفويت أو توقف النشاط أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة، وذلك داخل أجل خمسة وأربعون يوماً (45) من تاريخ وقوع إحدى الحالات المنصوص عليها سابقاً. وخلافاً لذلك، تطبق زيادة قدرها 15% يتم احتسابها على مبلغ الضريبة المستحقة أو التي كانت ستكون مستحقة في حالة انعدام الإعفاء أو التخفيض.
في حالة عدم احترام الخاضع للضريبة لالتزاماته، يتم فرض الضريبة بناء على العناصر التي تملكها الإدارة مع تطبيق زيادة قدرها 15% يتم احتسابها على مبلغ الضريبة المستحقة أو التي كانت ستكون مستحقة في حالة انعدام الإعفاء أو التخفيض.

الباب الثامن: الإحصاء والمعاينة 

يتم سنويا إحصاء الملزمين الذين يزاولون نشاطا مهنيا ولو كانوا معفيين صراحة من الرسم المهني.
أثناء عمليات الإحصاء، يتعين على الملزمين الخاضعين للرسم المهني إخبار مفتش الضرائب بما يلي:
- طبيعة النشاط المهني المزاول؛
- أهمية النشاط باعتبار عدد العمال والمستخدمين والعناصر الأخرى المميزة للنشاط؛
- الموقع والقيمة الإيجارية للمحلات المستغلة والغرض المخصصة له؛
- وجميع المعلومات الأخرى الضرورية لتحديد القيمة الإيجارية.

يمكن لمفتشي الضرائب المفوضين لذلك طيلة السنة وداخل الأوقات القانونية للعمل زيارة المحلات المخصصة لنشاط تجاري أو صناعي أو مهني من أجل القيام بجميع المعاينات الضرورية وجمع المعلومات الضرورية لتحديد أساس الرسم المهني.


 


 

 



الضريبة على الدخل

الضريبة على الدخل

الضريبة على الدخل

تلخص هذه الوثيقة بإيجاز شديد مقتضيات المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالضريبة على الدّخل. وهي لا تحل بأي حال من الأحوال محل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

الباب الأول: نطاق التطبيق

تفرض الضريبة على الدخل على دخول وأرباح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والذين لم يختاروا الخضوع للضريبة على الشركات.
أصناف الدخول والأرباح المعنية هي:
  • الدخول المهنية؛
  • الدخول الناتجة عن المستغلات الفلاحية؛
  • الأجور والدخول المعتبرة في حكمها؛
  • الدخول والأرباح العقارية؛
  • الدخول والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة.
إقليمية الضريبة
يخضعُ للضريبة على الدخل:
  • الأشخاص الطبیعیون الذین لھم موطن ضریبي بالمغرب فیما یخص جمیع دخولھم وأرباحھم ذات المنشأ المغربي أو الأجنبي؛
  • الأشخاص الطبیعیون الذین لیس لھم موطن ضریبي بالمغرب فیما یخص جمیع دخولھم وأرباحھم ذات المنشأ المغربي؛
  • الأشخاص المتوفرون أو غیر المتوفرین على موطن ضریبي بالمغرب إذا حققوا أرباحا أو قبضوا دخولا یخول حق فرض الضریبة علیھا للمغرب عملا باتفاقیات تھدف إلى تجنب الازدواج الضریبي فیما یتعلق بالضریبة على الدخل.
يعتبر الشخص الطبیعي متوفرا على موطن ضریبي في المغرب حسب مدلول ھذه المدونة إذا كان له فیه محل سكنى دائم أو مركز مصالحه الاقتصادیة أو كانت المدة المتصلة أو غیر المتصلة لمقامه بالمغرب تزید على 183 یوما عن كل فترة 365 یوما.
یعد موظفو الدولة الذین یمارسون مھام وظائفھم أو یكلفون بمأموریة في الخارج متوفرین على موطن ضریبي بالمغرب إذا كانوا يتمتعون بالإعفاء من الضريبة الشخصية على الدّخل في البلد الأجنبي الذي يقيمون به.

الباب الثاني: الدخول المهنية

تعريف
تُعدّ دخولاً مهنية:
  • الأرباح التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون من مزاولة:
- مهن تجارية، صناعية أو حرفية؛
- مهن المنعشين العقاريين أو مهنة مجزئ الأراضي أو مهنة تجار الأملاك؛
- مهنة حرة أو مهنة أخرى غير المهن المنصوص عليها أعلاه؛
  • الدخول التي تكتسي طابع التكرار؛
  • المبالغ الإجمالية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون الذين ليس لديهم موطن ضريبي بالمغرب أو الأشخاص المعنويون غير الخاضعين للضريبة على الشركات والذين لا يوجد مقرهم بالمغرب في مقابل إنجاز أعمال أو تقديم خدمات لحساب أشخاص طبيعيين أو معنويين يتوفرون على موطن ضريبي بالمغرب أو يزاولون نشاطاً فيه، إذا كانت الأعمال أو الخدمات الآنفة الذكر لا ترتبط بنشاط مؤسسة في المغرب تابعة للشخص الطبيعي أو المعنوي غير المقيم بالمغرب.
الإعفاءات الرئيسية
  • الإعفاء الدائم على المنشآت المقامة في منطقة حرة بمیناء طنجة برسم العملیات المنجزة داخل المنطقة المذكورة.
  • الإعفاء من الفرض الدائم للضريبة على الدّخل طوال مدة خمس (5) سنوات بالسعر المخفض لـ:
- المنشآت المصدرة للمنتجات أو الخدمات، باستثناء المنشآت المصدرة للمعادن المستعملة، التي تحقق في السنة رقم أعمال حين التصدير؛
- المنشآت غير المزاولة نشاطها في القطاع المنجمي التي تبيع لمنشآت أخرى مقامة في المواقع الخاصة بالتصدير منتجات تامة الصنع معدة للتصدير فيما يخص رقم أعمالها المنجز مع المواقع المذكورة؛
- المنشآت الفندقية وشركات تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي بالنسبة لجزء الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم أعمالها الذي تمّ تحقيقه بعملات أجنبية محولة إلى المغرب بصفة فعلية مباشرة أو لحسابها عن طريق وكالات الأسفار.
  • الإعفاء المتبوع بفرض سعر مخفض بصفة مؤقتة للمنشآت التي تزاول أنشطتها في المناطق الحرة للتصدير بـ:
- الإعفاء الكُلي طوال السنوات الخمس الأولى المتتالية ابتداء من تاريخ الشروع في استغلالها.
- تخفيض الضريبة بنسبة 80% طوال العشرين (20) سنة الموالية.
نظام فرض الضريبة
يحدد الدخل المهني وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية.
غير أن في إمكان الخاضعين للضريبة الذين يزاولون نشاطهم بصفة فردية أو في إطار شركة فعلية أن يختاروا الخضوع للضريبة على الدّخل وفق إحدى الأنظمة الثلاث:
  • نظام النتيجة الصافية المبسطة؛
  • نظام الربح الجزافي؛
  • نظام المقاول الذاتي.
يُحدد ربح الشركات غير الخاضعة للضريبة على الشركات:
  • وجوبا وفق نظام النتیجة الصافیة الحقیقیة، فیما یتعلق بشركات التضامن وشركات التوصیة البسیطة وشركات المحاصة؛
  • حسب الاختیار بالنسبة لنظام النتیجة الصافیة المبسطة أو نظام الربح الجزافي، فیما یتعلق بالأموال المشاعة والشركات الفعلیة.
نظام النتيجة الصافية الحقيقية
أهلية الخضوع للنظام
يُشكل نظام النتيجة الصافية الحقيقية نظام القانون العام.
فهو يعتبر ضرورياً بالنسبة لشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات المحاصة.
الأرباح المفروضة عليها الضريبة
تحدد الحصیلة الخاضعة للضریبة المتعلقة بكل سنة محاسبیة بعد تغییرھا، إن اقتضى الحال، طبقا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة الجبائیة المعمول بھا، باعتبار ما زاد من العائدات على التكالیف في السنة المحاسبیة التي وقع الالتزام بھا أو تحملھا لما یتطلبه النشاط المفروضة علیه الضریبة تطبیقا للتشریع والتنظیم المحاسبي الجاري بھما العمل.
يقتضي هذا النظام مسك محاسبة كاملة.
نظام النتيجة الصافية المبسطة
أهلية الخضوع للنظام
یطبق نظام النتيجة الصافية المُبسطة بناء على اختيار.
غیر أنه لا یسري على الخاضعین للضریبة الذین یتجاوز رقم أعمالھم السنوي دون احتساب الضریبة على القیمة المضافة أو المرحل إلى السنة دون احتساب الضریبة على القیمة المضافة:
  • 2.000.000 درهم إذا تعلق الأمر بالأنشطة التالية:
- الأنشطة التجارية؛
- الأنشطة الصناعية أو الحرفية؛
- مجهز سفن الصيد البحري.
  •  500.000 درهم إذا تعلق الأمر بـ:
- مقدمي الخدمات؛
- المهن الحرة أو جميع المهن (المهن غير التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو مهنة المنعشين العقاريين أو مهنة مجزئ الأراضي أو مهنة تجار الأملاك)؛
- الدخول التي تكتسي طابع التكرار.
یظل اختیار نظام النتیجة الصافیة المبسطة ساري المفعول ما لم یتجاوز رقم الأعمال المحقق طوال سنتین محاسبیتین متتابعتین الحدود المقررة أعلاه لكل مھنة.
الأرباح المفروضة عليها الضريبة
تحدد النتیجة الصافیة المبسطة لكل سنة محاسبیة بعد تصحیحھا في البیان المعتمد للمرور من النتیجة المحاسبیة إلى النتیجة الصافیة الجبائیة باعتبار ما زاد من الحاصلات على تكالیف السنة المحاسبیة التي وقع الالتزام بھا أو تحملھا لما یتطلبه النشاط المفروضة علیه الضریبة وذلك تطبیقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا في المیدان المحاسبي مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها أعلاه باستثناء المؤن والعجز القابل للترحيل.
يقتضي هذا النظام مسك محاسبة مبسطة.
نظام الربح الجزافي
أهلية الخضوع للنظام
یطبق نظام الربح الجزافي بناء على اختيار.
لا يمكن أن يسري هذا النظام على:
  • الخاضعین للضریبة الذین یزاولون مھنة من المھن أو نشاطا من الأنشطة المحددة بنص تنظیمي؛
  • الخاضعین للضریبة الذین یتجاوز رقم أعمالھم السنوي أو المقدر للسنة باعتبار الضریبة على القیمة المضافة:
  -1.000.000 درهم إذا تعلق الأمر بالأنشطة التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو مجهزي سفن الصيد البحري؛
 -250.000 درهم إذا تعلق الأمر بمقدمي الخدمات مقدمي الخدمات، المهن الحرة أو جميع المهن (المهن غير التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو مهنة المنعشين العقاريين أو مهنة مجزئ الأراضي أو مهنة تجار الأملاك)، الدخول التي تكتسي طابع التكرار.
.
یظل اختیار نظام الربح الجزافي ساري المفعول مادام رقم الأعمال المحقق لم یتجاوز طوال سنتین متتابعتین الحدود المقررة أعلاه.
وفي حالة العكس، یطبق نظام النتیجة الصافیة الحقیقیة على الدخول المھنیة المحققة ابتداء من فاتح ینایر من السنة الموالیة للسنتین اللتین وقع خلالھما تجاوز الحدود الآنفة الذكر، إلا إذا عبر الخاضع للضریبة عن اختیار نظام النتیجة الصافیة المبسطة.
الأرباح المفروضة عليها الضريبة
الربح الجزافي
یحدد الربح الجزافي بضرب رقم أعمال كل سنة مدنیة في معامل یخصص لكل مھنة وفق البیانات الواردة في الجدول الملحق بھذه المدونة.
الربح الأدنى
لا یمكن أن یقل الربح السنوي للخاضعین للضریبة الذین اختاروا نظام الربح الجزافي عن مبلغ القیمة الإیجاریة السنویة العادیة والحالیة لكل مؤسسة من مؤسسات الخاضع للضریبة بعد أن یطبق علیھا معامل تندرج قیمته من 0,5إلى 10 مراعاة لأهمية المؤسسة وسمعتھا التجاریة ومستوى نشاطھا.
نظام المقاول الذاتي
أهلية الخضوع للنظام
يُطبق نظام المقاول الذاتي بناء على اختيار.
لاختيار نظام المقاول الذاتي، يجب احترام الشروط التالية:
  • يجبُ ألا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المحصل عليه الحدود التالية.
-500.000 درهم فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية والتجارية والأنشطة الحرفية؛
- 200.000 درهم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات.
  • يجبُ على الخاضع للضريبة أن ينخرط في نظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل.
يُستثنى من هذا النظام، الخاضعون للضريبة الذين يزاولون مهناً أو أنشطة أو يقدمون خدمات، محددة بموجب نصّ تنظيمي.
أساس فرض الضريبة
یخضع الأشخاص الطبیعیون الذین یزاولون نشاطا مھنیا بصورة فردیة كمقاولین ذاتیین، طبقا للتشریع والأنظمة الجاري بھا العمل، للضریبة على الدخل بتطبیق الأسعار المشار إلیھا على رقم الأعمال السنوي المحصل علیه:
  • 1% بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليه الذي لا يتجاوز 500.000 درهم فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية والأنشطة الحرفية.
  • 2% بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليه الذي لا يتجاوز 200.000 درهم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات.
تبرئ الاقتطاعات بالأسعار المحددة من الضريبة على الدّخل.