الرسم المهني

تلخص هذه الوثيقة بإيجاز شديد مقتضيات المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالرسم المهني. وهي لا تحل بأي حال من الأحوال محل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

الباب الأول: الأشخاص والأنشطة الخاضعة للرسم

يخضع للرسم المهني كل شخص ذاتي أو معنوي ذو جنسية مغربية أو أجنبية يزاول في المغرب نشاطا مهنيا.
وتخضع كذلك لهذا الرسم الصناديق المحدثة بنص تشريعي أو باتفاقية وغير متمتعة بالشخصية المعنوية والمعهود بتسييرها إلى هيئات خاضعة للقانون العام أو الخاص. ويفرض الرسم باسم الهيئات المكلفة بتسييرها. وتصنف الأنشطة المهنية حسب طبيعتها في إحدى طبقات قائمة المهن الملحقة بهذا القانون.
 

الباب الثاني: الإعفاءات والتخفيضات 

يُعفى بعض الأشخاص تماماً من دفع هذه الضريبة بصفة دائمة أو مؤقتة أو يستفيدون من تخفيض دائم.

1 . يستفيد من الإعفاء الدائم الكلي:
  •  الأشخاص الذين لا تكون المهن المذكورة بالنسبة إليهم سوى مزاولة لوظيفة عمومية؛
  •  المستغلون الفلاحيون فيما يتعلق بعمليات البيع خارج أي دكان أو متجر ومناولة ونقل المحصولات والغلل المتأتية من أراضيهم التي يستغلونها وكذا بيع الحيوانات الحية التي يقومون بتربيتها على أراضيهم والمنتوجات المتأتية من تربيتها التي لم يتم تحويلها بوسائل صناعية.
ويستثنى من هذا الإعفاء الأشخاص الذين يزاولون نشاطا مهنيا يتعلق بعمليات بيع و شراء الحيوانات الحية أو تسمينها أو جميع هذه العمليات؛
  •  المنعشون العقاريون بالنسبة لمجموع أنشطتهم المرتبطة بإنجاز المساكن الاجتماعية والذين ينجزون عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر للتحملات ويكون الغرض منها إنجاز برنامج بناء 2500 سكن اجتماعي موزع على فترة أقصاها خمس(5) سنوات ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء .
  •  المنعشون العقاريون الذين ينجزون خلال مدة أقصاها ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ رخصة البناء، عمليات بناء أحياء وإقامات ومبان جامعية تتكون على الأقل من خمسمائة (500) غرفة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية  سريرين لكل غرفة، وذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر للتحملات.
ويمنح هذا التخفيض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7-II من المدونة العامة للضرائب.

2 . يستفيد من الإعفاء الكلي المؤقت كل نشاط مهني جديد تم إحداثه طيلة مدة خمس ( 5) سنوات ابتداء من سنة الشروع في مزاولة هذا النشاط.
لا يعتبر نشاطا جديدا تم إحداثه، تغيير مستغل النشاط المهني ونقل النشاط.
غير أن هذا الإعفاء لا يطبق على:
- مؤسسات المنشآت التي لا يوجد مقرها بالمغرب، والمقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات؛
- مؤسسة الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير؛
- مقاولات التأمين وإعادة التأمين باستثناء وسطاء التأمين المشار إليهم في المادة 291 من القانون رقم17-99 بمثابة مدونة التأمينات؛
- والوكالات العقارية.
يستفيد من الإعفاء الكلي المؤقت:
  •  المقاولات المرخص لها بمزاولة نشاطها في المناطق الحرة للتصدير طيلة الخمسة عشر (15) سنة الأولى للاستغلال.
  •  الوكالة الخاصة طنجة – البحر الأبيض المتوسط وكذا الشركات المتدخلة في إنجاز وتهيئة واستغلال وصيانة مشروع المنطقة الخاصة للتنمية طنجة – البحر الأبيض المتوسط والمقامة في المناطق الحرة للتصدير طيلة الخمسة عشر (15) سنة الأولى للاستغلال.
3. يستفيد الملزمون الذين لهم موطن ضريبي أو مقر اجتماعي بإقليم طنجة سابقا والذين يزاولون نشاطا رئيسيا بدائرة نفوذ الإقليم المذكور من تخفيض نسبته 50 % من الرسم بالنسبة لهذا النشاط.

الباب الثالث: تحديد القيمة الإيجارية – أساس فرض الرسم

يفرض الرسم المهني على القيمة الإيجارية السنوية الإجمالية العادية والحالية للمتاجر والدكاكين والمعامل والمصانع والسقائف والمرائب والأوراش وأماكن الإيداع وجميع المحلات والأماكن والمراكز المعدة لمزاولة الأنشطة المهنية الخاضعة للرسم.
فيما يخص المؤسسات الصناعية وجميع الأنشطة المهنية الأخرى، يحتسب الرسم المهني على أساس القيمة الإيجارية لهذه المؤسسات، باعتبار مجموعها وباعتبارها مجهزة بالوسائل المادية لإنتاجها بما في ذلك الأملاك المكتراة أو المقتناة عن طريق الإئتمان الإيجاري. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل القيمة الإيجارية المذكورة عن % 3 من ثمن تكلفة الأراضي والمباني والتجهيزات والمعدات والأدوات.
بالنسبة للأملاك المكتراة أو المقتناة عن طريق عقدة ائتمان إيجاري، تحدد القيمة الإيجارية على أساس سعر تكلفة هذه الأملاك المبين في أول عقدة ائتمان إيجاري حتى في حالة رفع خيار الشراء.
بالنسبة للمهن الصناعية، التجارية أو مهن الخدمات التي تستخدم الوسائل المادية للإنتاج، فإن القيمة الإيجارية يُمكن أن تُحدّد بإحدى الطرق الثلاثة المذكورة سابقاً عن 3% من سعر عائد العناصر المساعدة في إنجاز النشاط المذكور.
تجدُر الإشارة إلى أن الملزم الذي يزاول عدة أنشطة مهنية في نفس المحل، يخضعُ للضريبة وفقاً لمعدل الشطر الذي ينتمي إليه النشاط الرئيسي.
إذا زاول العديد من الأشخاص أنشطة مهنية في نفس المحل، يجب أن يخضع كل ملزم للرسم المهني بشكل منفصل عن الآخر وذلك بما يتناسبُ مع القيمة الإيجارية الموافقة للجزء المحتل من المحل.
بالنسبة للمؤسسات الفندقية، تحدد القيمة الإيجارية المعتبرة كأساس لاحتساب الرسم بتطبيق معاملات حسب ثمن التكلفة الاجمالي للعناصر المادية للمؤسسة المعنية، على ثمن تكلفة المباني والمعدات والأدوات والتجهيزات والتهييئات الخاصة بكل مؤسسة على حدة، سواء كانت مستغلة من لدن مالكها أومن لدن المكتري.
تحدد هذه المعاملات كما يلي:
 -% 2  إذا كان ثمن التكلفة أقل من 3.000.000 درهم؛ 
- %  1,50  إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق 3.000.000 درهم وأقل من 6.000.000 درهم؛
 -% 1,25  إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق 6.000.000 درهم وأقل من 12.000.000 درهم؛
 -% 1 إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق 12.000.000 درهم.
لا يجوز الجمع بين هذه المعاملات المخفضة وبين أي تخفيض آخر من هذا الرسم

 الباب الرابع: تصفية الرسم المهني 

يفرض الرسم المهني في المكان الذي توجد به المحال والمنشآت المهنية الخاضعة للرسم. ويتعين على الأشخاص الذين لا يتوفرون على محال أو منشآت مهنية تحديد موطن ضريبي.
يستحق الرسم عن السنة بكاملها باعتبار الاحوال الموجودة في شهر يناير.
غير أنه يستحق الرسم عن السنة بكاملها كيفما كان الوقت الذي ابتدأت فيه العمليات من طرف الملزمين الذين لا يمكن أن تزاول عملياتهم بحكم طبيعتها إلا في فترة معينة من السنة.

يخضع الملزمون الذين يشرعون في مزاولة نشاط مهني جديد بعد شهر يناير للرسم المهني ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة انصرام الإعفاء الخماسي.
يفرض الرسم على الاستثمارات الإضافية المنجزة خلال الاستغلال و بعد شهر يناير عن طريق اقتناء أراضي ومباني كيفما كان نوعها و إضافة بنايات ومعدات وأدوات جديدة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة انصرام الإعفاء الخماسي.
كل نقصان في العناصر الخاضعة للرسم بعد شهر يناير لا يؤخذ بعين الاعتبار إلا ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية.

لا تخضع للرسم المعدات المستعملة المقتناة بعد شهر يناير إلا ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة اقتنائها.
في حالة التوقف الكلي للنشاط المهني خلال السنة، يستحق الرسم عن السنة بكاملها إلا إذا كان إغلاق المؤسسات والمتاجر والدكاكين والورشات ناتجا عن وفاة أو تصفية قضائية أو نزع ملكية أو الإفراغ وفي هذه الحالة، تترتب الحقوق عن المدة السابقة والشهر الجاري.
في حالة العطالة الجزئية أو الكلية لمؤسسة طيلة سنة مدنية، يمكن للملزم الحصول على تخفيض أو إبراء من الرسم المهني.

 الباب الخامس: سعر فرض الرسم المهني

 


يحدد سعر الرسم المهني المطبق على القيمة الإيجارية كما يلي:
- 10% للطبقة 3
- 20% للطبقة 2
- 30% للطبقة 1.
كما تخضعُ لـ:
  •  نسبة 10%، الأنشطة التي تدخل في خانة الطبقة 3 التي تجمعُ بين الأنشطة التالية:
   - تاجر التقسيط للمواد المركبة، أو المواد الأخرى الموجهة للاستهلاك الحيواني.
   - مُصنّع أو مصلح المعدات الكهربائية.
    - مُكري الشقق المفروشة...
  •  أو لنسبة 20%، الأنشطة التي تدخل في خانة الطبقة 2 والتي تجمع بين الأنشطة التالية، على سبيل المثال وليس الحصر:
 - صاحب متجر التغذية العامة.
 - المهندس المعماري الذي يعمل لحسابه الخاص.
 - صاحب وكالة أسفار تُشغل من 1 إلى 5 أشخاص.
  •  أو لنسبة 30%، الأنشطة التي تدخل في خانة الطبقة 1. حيث تجمعُ هذه الأخيرة بين الأنشطة التالية:
 - بائع السيارات بالجملة.
 - مشغل عيادة الولادة.
 - صاحب مختبر التحليلات الطبية، الكيماوية أو الصناعية.

يجبُ ألا يقلّ الحدّ الأدنى للرسم المستحق على الملزمين بعده عن المبالغ التالية:


الباب السادس: أداء الرسم المهني 

يفرض الرسم المهني عن طريق الجداول.
يقوم بأداء الرسم المهني مسبقاً:

  •  الملزمون الذين يطلبون ذلك كتابة.
  •  الوكلاء المتجولون والممثلون والوسطاء في التجارة أو الصناعة غير الخاضعين للضريبة على الدخل برسم الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والباعة المتجولون في الطرق العمومية والملزمون الذين لا يزاولون نشاطهم بمحل إقامتهم والأشخاص الذين يزاولون التجارة أو الصناعة في مدينة دون أن يكونوا قاطنين بها وبصفة عامة جميع الذين يزاولون مهنة خارج المحلات التي يمكن أن تكون أساساً لاحتساب الرسم المهني، ويؤدون الحد الأدنى المنصوص عليه.
يجبُ على الأشخاص المذكورين أعلاه أن يحملوا بطاقة تثبت قيدهم الشخصي بالرسم المهني تسلم لهم من طرف إدارة الضرائب قبل البدء في مزاولة عملياتهم وبعد الأداء المسبق للرسم، وتحمل هذه البطاقة بطلب من الملزم صورة فوتوغرافية له.
الملزمون الذين يزاولون نشاطهم في الأسواق القروية وفي هذه الحالة، يفرض الرسم المستحق ويتم تحصيله من طرف أعوان القباضات
 


الباب السابع: واجبات المُلزمين 

يجب على كل شخص خاضع للرسم المهني وضع الإقرارات التالية:
  •  إقرار بالتسجيل في جدول الرسم المهني لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقره الاجتماعي أو مؤسسته الرئيسية أو موطنه الضريبي داخل أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما التي تلي تاريخ الشروع في مزاولة النشاط، وذلك وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة.
  •  إقرار إجمالي بالنسبة للملزمين الذين يمسكون محاسبة يبين بالنسبة لكل مؤسسة مستغلة الأراضي والمباني و التجهيزات والتهييئات والمعدات والأدوات تاريخ اقتناءها وتاريخ اشتغالها أو تركيبها والمكان الملحقة به و ثمن تكلفتها وذلك في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لسنة الشروع في مزاولة النشاط.
  •  إقرار يبين كل التغييرات الواقعة داخل المؤسسة والتي من شأنها الزيادة أو النقصان في العناصر الخاضعة للرسم وذلك في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لسنة وقوع هذه التغييرات.
  •  إقرار بعطالة المؤسسة، في حالة العطالة الجزئية أو الكلية داخل أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لسنة العطالة. في حالة عدم وجود هذا الإقرار، يفقد الملزم  الاستفادة من الإعفاء أو من إسقاط الضريبة بسبب العطالة.
  •  إقرار بتفويت أو توقف النشاط أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة، وذلك داخل أجل خمسة وأربعون يوماً (45) من تاريخ وقوع إحدى الحالات المنصوص عليها سابقاً. وخلافاً لذلك، تطبق زيادة قدرها 15% يتم احتسابها على مبلغ الضريبة المستحقة أو التي كانت ستكون مستحقة في حالة انعدام الإعفاء أو التخفيض.
في حالة عدم احترام الخاضع للضريبة لالتزاماته، يتم فرض الضريبة بناء على العناصر التي تملكها الإدارة مع تطبيق زيادة قدرها 15% يتم احتسابها على مبلغ الضريبة المستحقة أو التي كانت ستكون مستحقة في حالة انعدام الإعفاء أو التخفيض.

الباب الثامن: الإحصاء والمعاينة 

يتم سنويا إحصاء الملزمين الذين يزاولون نشاطا مهنيا ولو كانوا معفيين صراحة من الرسم المهني.
أثناء عمليات الإحصاء، يتعين على الملزمين الخاضعين للرسم المهني إخبار مفتش الضرائب بما يلي:
- طبيعة النشاط المهني المزاول؛
- أهمية النشاط باعتبار عدد العمال والمستخدمين والعناصر الأخرى المميزة للنشاط؛
- الموقع والقيمة الإيجارية للمحلات المستغلة والغرض المخصصة له؛
- وجميع المعلومات الأخرى الضرورية لتحديد القيمة الإيجارية.

يمكن لمفتشي الضرائب المفوضين لذلك طيلة السنة وداخل الأوقات القانونية للعمل زيارة المحلات المخصصة لنشاط تجاري أو صناعي أو مهني من أجل القيام بجميع المعاينات الضرورية وجمع المعلومات الضرورية لتحديد أساس الرسم المهني.


 


 

 




تنويه : الصور والفيديوهات في هذا الموضوع على هذا الموقع مستمده أحيانا من مجموعة متنوعة من المصادر الإعلامية الأخرى. حقوق الطبع محفوظة بالكامل من قبل المصدر. إذا كان هناك مشكلة في هذا الصدد، يمكنك الاتصال بنا من هنا.

عن الكاتب

نظام المقاول الذاتي يروم بالأساس تشجيع القطاع غير المنظم على الاندماج في النسيج الاقتصادي...